مرسوم رقم 68-2
· ج.ر عدد 8 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-2 مؤرخ فى 8 شوال عام 1387 الموافق 8 يناير سنة 1968 يتضمن نظام الادارة والمحاسبة الداخليتين للقطعات العسكرية - 99
الباب الاول — أحكام تمهيدية تشكيل القطاعات العسكرية وحلها وتعديلها
المادة الأولى
يجرى تشكيل القطعات العسكرية أو حلها وكذلك التعديلات فى عدد الوحدات الادارية التي تتكون منها او في تسميتها ، بموجب مقرر صادر وفقا لتعليمات الوزير من قائد الناحية العسكرية أو من ممثله ، يعاونه المدير الجهوي للمعتمدية أو ممثله والذي يحرر محضرا بالموضوع . 100 الجريدة الرسمية تجزئة القطعات العسكرية