الباب الثاني — مديرية ادارة القطعة › الفصل الثاني — اختصاصات ومسؤوليات ضابط الادارة الاختصاصات العامة لضابط الادارة
المادة 14
يجب على القطعات العسكرية أن تحوز لزوما حسابا جاريا بريديا وعند اللزوم حسابا لدى الخزينة وان توزيع الاموال النقدية بين الصندوق والحساب الجاري البريدى وحساب الخزينة عند اللزوم يجرى تحديده من قبل ضابط الادارة ..
ويتعين على ضابط الادارة قبل التوقيع مع أمين الخزينة على شيكات السحب ان يتأكد من ضرورة سحب المبلغ ووجود مقابل الوفاء فى الحساب الجارى البريدي او في الخزينة ..
التحقيق في الايرادات والمصاريف