الباب الثاني — مديرية ادارة القطعة › الفصل الثاني — اختصاصات ومسؤوليات ضابط الادارة
المادة 12
[ - الاختصاصات العامة لضابط الادارة ...
13 - تخليص بدلات أوامر الصراف المستوفاة مباشرة من الخزينة .. 14 ايداع الاموال فى الحساب الجاري البريدي او حساب الخزينة وسحبها منهما
10 - التحقيق في الايرادات والمصاريف 16 -- التحقيقات الخاصة بالصندوق ..
17 - ادخال العتاد واخراجه ..
18 - مراقبة المخازن • {
19 - المنازعات .. [ 20 - التحقيق في الحسابات .. 21 تسليم الوظيفة . 22 – محل اقامة ضابط الادارة والنيابة عنه .
23 - مسؤوليات ضابط الادارة ..
الجمعة 26 شوال عام 1387 ه الجريدة الرسمية