الباب الثاني — مديرية ادارة القطعة › الفصل الثاني — اختصاصات ومسؤوليات ضابط الادارة الاختصاصات العامة لضابط الادارة
المادة 12
يتولى ضابط الادارة تحت سلطة قائد القطعة سير جميع المصالح الادارية للقطعة وينسق نشاطها ويمارس الاشراف الدائم على جميع أوجه الادارة والمحاسبة التي يكلف بها الضباط المحاسبون وقادة الوحدة والموظفون الآخرون القائمون بوظائف ادارية في القطعة ويبلغ قائد القطعة اساءات الاستعمال والمخالفات التي يضبطها ويعرض عليه التدابير التي يرى ضرورة اتخاذها لتأمين الادارة السليمة للقطعة ويمسك سجل الاعمال الادارية .
ويمكنه ان يفوض الى أمين الخزينة والضابط المكلف بالعتاد بتوقيع بعض المستندات التي ليس لها طابع مستندات المحاسبة ، مثل : جداول الارسال ، والاشعارات بالاستلام ، ونسخ او ملخصات السجلات او المستندات التي يضبطها أو يحافظ عليها هؤلاء الضباط والاجوبة على الاستعلامات المتعلقة بمصلحتهم الخاصة الخ .... ويقيد هذا التفويض فى سجل الاعمال الادارية مع بيان المستندات والضباط المحاسبين المطبق عليهم وان التفويض شخصي و قابل دوما للالغاء و خاضع لمصادقة قائد القطعة ويجب ان يجدد في كل سنة على الاقل • ويوقع ضابط الادارة دوما المراسلات الجارية مع المزودين .
تخليص بدلات أوامر الصرف المستوفاة مباشرة من الخزينة