الباب الثاني — مديرية ادارة القطعة › الفصل الاول — اختصاصات ومسؤوليات قائد القطعة التوجيه الخاص بادارة القطعة ومراقبتها العامة
المادة 11
ان قائد القطعة مسؤول عن عواقب كل تدبير مخالف للأنظمة يكون قد أمر أو أذن به او عن عواقب عدم تنفيذ الاحكام القانونية ويكون كذلك مسؤولا ، اذا لم يتخذ التدابير الضرورية لوقف المخالفات المرتكبة التي يكون أعلم بها .
وتكون هذه المسؤوليات مالية كلما كانت العواقب المذكورة أعلاه منطوية على ضرر مادى للدولة او القطعة ( الجعالات ( او الاشخاص الاطارات والجند) . وفى الحالات الاخرى تترتب المسؤولية التأديبية فقط وعلاوة على ذلك يمكن اعتبار قائد القطعة مسؤولا بصفة تأديبية عن كل الاخطاء الجسيمة والاختلاسات والاهمال ، وكذلك عن آية فوضى حاصلة في ادارة القطعة اذا ثبت عدم ممارسته على الوجه الأكمل نشاطه فى الرقابة العليا والتوجيه المفروض عليه بموجب هذا النظام .