الباب الثاني — مديرية ادارة القطعة › الفصل الاول — اختصاصات ومسؤوليات قائد القطعة التوجيه الخاص بادارة القطعة ومراقبتها العامة
المادة 10
يؤشر قائد القطعة على الحسابات بعد تثبت ضابط الادارة من صحة الايرادات والمصاريف والداخل والخارج من العتاد والمؤن واثبات هذه العمليات بمستندات تدعم صحتها ويؤشر على ملخص سجل معاينات الجروح او الامراض أو العاهات . 1 وهو يوقع على جميع التقارير الخاصة بالادارة ، وبطلبات المساعدة للجمالات ، وعلى المراسلات مع مصالح المراقبة والمعتمدية ..
وله ان يفوض امضاءه لضابط الادارة بالنسبة للمستندات غير الداخلة في التعداد السابق وخاصة المستندات المعدة الجمعة 26 شوال عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 101 لدعم الحسابات والاموال والمواد والتي تعتبر صحيحة بمجرد توقيعي المحاسب المعني بالامر وضابط الادارة تقيد التفويضات الممنوحة لضابط الادارة في سجل الاعمال الادارية ، وتعتبر هذه التفويضات شخصية وقابلة للالغاء ويجب ان تجدد سنويا على الاقل .
مسؤوليات قائد القطعة