الفصل الثاني — التوظيف
المادة 7
يعين الحراس البحريون الموظفون تطبيقا للمادة ه أعلاه بصفة متمرنين ، ويمكن ترسيمهم بعد مدة سنة واحدة من التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تضعها ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 لجنة الترسيم التي يتم تشكيلها من :
مدير الادارة العامة أو ممثله ، مدير الملاحة البحرية التجارية أو ممثله ، مدير مرسم للتسجيل البحرى ،
- حارس بحري مرسم.
يرسم المترشحون الذين توافق لجنة الترسيم على قبولهم 1 في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 9 أدناه من قبل الوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية وذلك مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .