مرسوم رقم 68-199
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 19968 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص للحراس البحريين 728
الفصل الرابع — احكام خاصة
المادة 14
لا يجوز دعوة الحراس البحريين للخدمة في النواحي الخاصة بالاماكن المعينة بعده :
مكان ولادة الموظف وموظنه قبل الالتحاق بالوظيفة .
مكان ولادة زوجته وموطنها قبل الزواج ، عند الاقتضاء ،
- أي مكان آخر تكون فيه علاقاتهم الشخصية والعائلية أو غيرها سببا في تقييد حريتهم ونزاهتهم