الفصل الرابع — احكام خاصة
المادة 13
ان الحراس البحريين ملزمون سنويا بالفحص الطبي من قبل طبيب رجال البحر بقصد مراقبة أهليتهم للملاحة البحرية .
ويمكن لكل حارس بحرى ، يصرح نهائيا بأنه غير أهل للخدمة في البحر ، بعد أخذ رأى اللجنة الطبية العمالية .
أن يطلب في مهلة أقصاها سنتان ، تعيينه بوظيفة في البحر بقصد قبوله دون مسابقة ودون انقطاع عن الخدمة 6 في سلك ادارة الملاحة البحرية التجارية والذي كان استكمل من جهة أخرى شروط الالتحاق به .
واذا تعذر تعيينه في هذا السلك الجديد في مهلة سنة واحدة ، فينظر في وضعه وفقا للتنظيم الجارى به العمل ..