مرسوم رقم 68-199
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 19968 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص للحراس البحريين 728
الفصل الرابع — احكام خاصة
المادة 12
ان الحراس البحريين ملزمون بحمل سلاح فردي وبارتداء البدلة الرسمية التي ستحدد ميزاتها بموجب قرار من الوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية .
ويؤدون اليمين عند التحاقهم بالوظيفة ، واذا جرى نقلهم فيما بعد الى دائرة اختصاص دائرة قضائية أخرى ، فتسجل وثيقة أداء اليمين المسلمة من قبل لدى كتابة الضبط التابع لها محل الاقامة الجديد .