مرسوم رقم 68-199
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 19968 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص للحراس البحريين 728
الفصل الرابع — احكام خاصة
المادة 10
تحدد النسبة القصوى للحراس القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع ب 20 ٪ من الوظائف التابعة لميزانية السلك .
بيد أنه لا تدخل في هذه النسبة الالحاقات الحاصلة لدى المدارس الوطنية للملاحة البحرية التجارية للمدربين ، أو | لدى الشركات الوطنية للملاحة بقصد الحصول على بروفي ضابط في الملاحة البحرية التجارية أو نقيب الاسفار الطويلة أو ملازم الاسفار الطويلة أو ضابط ميكانيكي من الطبقة الأولى والثانية ...