الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
يعين وكلاء رجال البحر بطريق المسابقات ضمن الشروط التالية : 1 تفتح مسابقة أولى :
أ للمترشحين الذكور الحائزين لبروفي التعليم العام أو دبلوم معادل 6 ب رؤساء الخدمة الربعية التلاميذ من جميع الاصناف والمتخرجين من المدارس الوطنية للملاحة البحرية . 2 تفتح مسابقة ثانية في نفس التاريخ : i لموظفى المكتب الذكور الحائزين لشهادة التعليم الابتدائي والذين مارسوا الخدمة بهذه الصفة منذ ه سنوات فى مصالح الملاحة البحرية التجارية .
ب 6 الضباط الشرطة البحرية والحراس البحريين الذين قضوا 5 سنوات في الخدمة الفعلية
ج - ج الضباط الملاحة البحرية التجارية من جميع الاصناف والرتب والذين قضوا 3 سنوات من الخدمة في البحر.
الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 727
د - لضباط الصف في البحرية الوطنية العاملين أو المشطوبين من جداول الخدمة ، والذين قضوا 3 سنوات من الخدمة في البحر يجب على المترشحين أن يكونوا بالغين من العمر 36 عاما | على الاقل في 1 يناير من السنة الجارية خلالها المسابقة ، على أن يستثنى من ذلك ضباط الشرطة البحرية والحراس البحريون المعتبرون غير مؤهلين للخدمة في البحر يجب على المترشحين في احدى المسابقتين استيفاء الشروط الخاصة بالاهلية البدنية المحددة بقرار الوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية ويحدد عدد الوظائف المقررة لكل صنف بموجب القرار الذي يتضمن فتح المسابقات المادة . : تحدد كيفيات تنظيم المسابقات المنصوص عليها في المادة السابقة بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالملاحة البحرية | التجارية وينشر هذا الاخير قوائم المترشحين المقبولين في المسابقة وقوائم المترشحين الناجحين في الاختبارات بحسب ترتيب استحقاقهم