الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
يعتبر وكلاء رجال البحر في وضع موظفين عاملين في المصالح الخارجية لادارة الملاحة البحرية التجارية.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 79-227 (ج.ر عدد 48 لسنة 1979)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 79-227 (ج.ر عدد 48 لسنة 1979)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المادة 3 من المرسوم رقم 68-198 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه ، كما يلى تعدل وتتمم المادة 3 من المرسوم رقم 68-198 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه ، كما يلى