الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 11
لا يجوز دعوة وكلاء رجال البحر للخدمة في النواحي الخاصة بالاماكن المعينة بعده :
مكان ولادة الموظف وموطنه قبل التحاقه بالوظيفة ، مكان ولادة زوجته وموطنها وقت الزواج ، عند الاقتضاء ،
- أي مكان آخر تكون فيه علاقاتهم الشخصية والعائلية أو غيرها مصدر تقييد لحريتهم ونزاهتهم يكون موطن وكلاء رجال البحر ورؤساء المحطات البحرية في الجهة التي يعينها لهم الوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية ، ويمكن دعوتهم في أيه ساعة من النهار والليل لأجل القيام بالوظيفة .