الفصل الخامس — احكام انتقائية
المادة 14
يدرج في سلك المدربين في التعليم التقني البحرى الموظفون المشار اليهم في المادة 13 أعلاه ويرسمون فيه لغاية 1 يناير سنة 1967 6 اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية ، وكان توظيفهم حاصلا قبل 1 يناير سنة 1965 .
واذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1965 فيدرجون في نفس السلك بصفة متمرنين ويرسمون فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد أن يكملوا سنتين من الخدمة الفعلية يتم الادراج في درجة السلك المطابق للأقدمية المكتسبة بصفة مدرب في مدرسة للتمهين البحرى مخفضة بسنتين ، وعلى أساس المدد المتوسطة للدرجة ، والمنصوص عليها في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .