الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 12
ان مدربي التعليم التقنى البحرى ملزمون | سنويا باجراء فحص لدى طبيب رجال البحر بقصد مراقبة | أهليتهم للملاحة البحرية ويمكن لكل مدرب للتعليم التقني البحرى ، يصرح نهائيا بعدم أهليته للخدمة في البحر ، بعد أخذ رأى اللجنة الطبية العمالية ، أن يطلب في مهلة أقصاها سنتان ، تعيينه في وظيفة في البر بقصد قبوله دون مسابقة وبدون انقطاع عن الخدمة ، في أحد أسلاك ادارة الملاحة البحرية التجارية والذي كان استكمل من جهة أخرى شروط الالتحاق به •