الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 11
تحدد النسبة القصوى للمدربين في التعليم التقنى البحرى القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع ب 20 ٪ من الوظائف التابعة لميزانية السلك • بيد أنه لا تدخل في هذه النسبة الالحاقات الحاصلة لدى الشركات الوطنية للملاحة قصد الحصول على بروفي ضابط في الملاحة البحرية التجارية ، أو نقيب الاسفار الطويلة أو ملازم الاسفار الطويلة أو ضابط ميكانيكي من الطبقة الأولى أو الطبقة الثانية . 726 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه