الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
يعين ضباط الشرطة البحرية على الوجه التالي :
1 - بطريق المسابقات المفتوحة للمترشحين الذكور البالغين من العمر 18 عاما على الاقل و 36 عاما على الاكثر في أول يناير من السنة الجارية فيها المسابقة والتابعين للأصناف الواردة بعده :
أ - المقيدون في جدول البحرية غير المشطوب عليهم من سجلات رجال البحر ، والمحرزون على 4 سنوات من الخدمة في البحر ، وممن يحوزون :
بالنسبة للجسر : على بروفى قائد في الملاحة الساحلية أو بروفي قائد في الصيد البحري المائي الكامل ، بالنسبة للآلات : على بروفى ضابط ميكانيكي من الطبقة - الثالثة أو بروفي لمشغل المحرك الخاص بالصيد المائي ب الحائزون على بروفي رئيس الخدمة الربعية الصادر عن المدرسة الوطنية للملاحة البحرية التجارية ممن قضوا 024 شهرا على الاقل في الخدمة الفعلية بالبحر .
2 - بطريق الامتحانات المهنية المفتوحة للحراس البحريين البالغين من العمر 40 عاما على الاكثر فى أول يناير من السنة الجارية فيها المسابقة والمنقضى على خدمتهم الفعلية أربع سنوات بهذه الصفة .
ويجب أن تتوفر في المترشحين في كلتا الحالتين ، الشروط الخاصة بالاهلية البدنية التي تحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية تفتح بنفس التاريخ مختلف الامتحانات المهنية والمسابقات الخاصة بكل من فرعى الوظائف وبصورة يكونان فيها منفصلين عن بعضهما . .
يحدد عدد الوظائف المعروضة في الفقرة 1 والفقرة 2 أعلاه بموجب القرار المتضمن فتح المسابقة أو الامتحان •