مرسوم رقم 68-196
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 19668 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 •
الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 19
تلغى الاحكام السابقة لهذا المرسوم .
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
الفصل الخامس — احكام انتقالية
تلغى الاحكام السابقة لهذا المرسوم .
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.