مرسوم رقم 68-196
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 19668 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 •
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 14
لا يجوز دعوة ضباط الشرطة البحرية للخدمة في النواحى الخاصة بالاماكن المعينة بعده :
مكان ولادة الموظف وموطنه قبل التحاقه بالوظيفة ، - مكان ولادة زوجته وموطنها قبل الزواج ، عند الاقتضاء ،
- أي مكان آخر تكون فيه علاقاتهم الشخصية والعائلية - أو غيرها سببا في تقييد حريتهم ونزاهتهم ..