الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 13
ان ضباط الشرطة البحرية ملزمون سنويا بالخضوع للفحص الطبي لدى طبيب رجال البحر بقصد مراقبة أهليتهم للملاحة البحرية ويمكن لكل ضابط شرطة بحرية ، يصرح نهائيا ، بأنه المير أهل للخدمة في البحر ، بعد أخذ رأى اللجنة الطبية العمالية ، أن يطلب في مهلة أقصاها سنتان ، تعيينه بوظيفة في البر قصد قبوله دون مسابقة ودون انقطاع عن الخدمة ، في أحد أسلاك ادارة الملاحة البحرية التجارية الذي كان استكمل من جهة أخرى شروط الالتحاق به واذا تعذر تعيينه في هذا السلك الجديد ضمن مهلة سنة واحدة ، فينظر في وضعه وفقا للتنظيم الجاري به العمل