الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 10
تحدد النسبة القصوى الضباط الشرطة البحرية القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع ب 20 ٪ من الوظائف التابعة لميزانية السلك بيد أنه لا تدخل في هذه النسبة الالحاقات الحاصلة لدى المدارس الوطنية للملاحة البحرية التجارية للمدربين ، أو لدى الشركات الوطنية للملاحة بقصد الحصول على بروفي ضابط في الملاحة البحرية التجارية أو نقيب الاسفاء الطويلة أو ملازم الاسفار الطويلة أو ضابط ميكانيكي من الطبقة الأولى أو الثانية 724 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه