الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 15
يدرج في سلك ضباط الميناء تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو وسنة 1966 ، الموظفون التابعون للسلك المشار اليه في المادة السابقة والمعينون في احدى الوظائف المنصوص عليها في القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية وذلك بعد اعادة تصنيفهم في رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم، وذلك لغاية 31 ديسمبر سنة 1966