مرسوم رقم 68-195
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 19568 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص الضباط الميناء . 721
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 13
ان ضباط الميناء ملزمون بحمل سلاح فردي و بارتداء بدلة رسمية ستحدد بموجب قرار الوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية ويجب على ضباط الميناء أن يقيموا بالجهة التي تعين لهم من طرف الوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية .