الفصل الثاني — التوظيف
المادة 7
يعين الاساتذة المفتشون في الملاحة البحرية التجارية بطريق المسابقات المفتوحة للمترشحين المذكورين بعده :
- - الذين يحوزون احدى شهادات الدبلوم التالية :
- لفرع « الجسر » : بروفي نقيب الاسفار الطويلة أو بروفي نقيب في الملاحة البحرية التجارية أو دبلوم ملازم الاسفار الطويلة .
- لفرع « الآلات » : بروفي ضابط ميكانيكي من الطبقة الثانية على الاقل 2 الذين يثبتون أقدمية 6 سنوات في الملاحة الفعلية في الاسفار الطويلة أو الملاحة الساحلية الدولية ، وتحسب كل سنة من الخدمة بصفة قائد أو رئيس ميكانيكي مقابل سنتين في الملاحة
3 - - الذين لم يتركوا لما قبل أكثر من سنتين سابقتين لأول يناير من السنة الجارية فيها المسابقة ، ممارسة أحد النوعين من الملاحة المذكورين أعلاه يسوغ لضباط البحرية الوطنية غير الحائزين على احدى شهادتي البروفي المذكورتين أعلاه أن يشاركوا في المسابقة بعد مراعاة ما يلى :
ا أن يكملوا الشروط المحددة في الفقرتين 2 و 3 أعلاه ،
ب - أن يكونوا مارسوا مهمة القيادة في البحر مدة 3 سنوات ،
ج - أن يكونوا في وضع موظفين عاملين أو مشطوبين من جداول الموظفين منذ أقل من سنتين سابقتين الأول يناير من السنة الجارية فيها المسابقة ، ولا يمكن على كل ، في الحالة الأولى أن يعينوا الا ابتداء من يوم شطبهم من وظيفتهم العسكرية • ويجب ما عدا ذلك ، أن يكون المترشحون :
1 - بالغين من العمر 30 عاما على الاقل و 48 عاما على الاكثر في أول يناير من سنة المسابقة . 720 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه 2 مستوفين للشروط الخاصة بالاهلية البدنية المحددة | في قرار الوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية وتفتح المسابقات المنصوص عليها أعلاه بصفة منفصلة وفي التاريخ نفسه لكل من الفرعين .