المادة 6
يعتبر مديرو المدارس الوطنية للملاحة البحرية التجارية مسؤولين تحت سلطة الاستاذ المفتش الرئيسي عن سلامة سير المدرسة القائمين بادارتها ، وذلك من الوجهة الادارية والتقنية والتربوية ويكلف الاستاذ المفتش الرئيسي في الملاحة البحرية التجارية تحت سلطة مدير الملاحة البحرية التجارية بتنسيق مراكز التفتيش الخاص للملاحة البحرية والعمل البحرى وبتفتيش المدارس الوطنية للملاحة البحرية التجارية .
ويبدي رأيه في جميع التدابير الماسة بالاساتذة المفتشين وموظفي المدارس ووضع شروط القبول في هذه المدارس وبرامج الامتحان والانظمة المتعلقة بسلامة الملاحة ووقاية الحياة البشرية في البحر والخاصة بالصحة وتنظيم العمل البحرى .