الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 17
يدرج في سلك الاساتذة المفتشين للملاحة البحرية التجارية ، وبقصد تأسيسه الاولى ، الموظفون التابعون لأسلاك الميكانيكيين ، وذلك ضمن الشروط التالية:
يرسم في أول يناير سنة 1967 ، الموظفون المعينون قبل أول يوليو سنة 1964 ، اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية ، ويحتفظون بأقدمية معادلة لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة به 30 شهرا . وتحسب هذه الاقدمية في الترقية من درجة الى أخرى في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة .
واذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يوليو سنة 1964 فيدرجون في سلك الاساتذة المفتشين في الملاحة البحرية التجارية بصفة متمرنين ، ويرسمون فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد اكمالهم 30 شهرا من الخدمات الفعلية