مرسوم رقم 68-194
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 19468 مؤرخ فى 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص للأساتذة المفتشين في الملاحة البحرية التجارية 718
الفصل الرابع — احكام خاصة
المادة 16
لا يجوز للأساتذة المفتشين في الملاحة البحرية التجارية أن يمارسوا أي نشاط آخر بأجر أو بدونه أو يزاولوا عملا تجاريا .
بيد أنه يمكنهم ممارسة مهمة خبير قضائي معين من المحاكم ، ضمن الحدود التي تلائم خدمتهم بعد موافقة الوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية