الفصل الرابع — احكام خاصة
المادة 15
ان الاساتذة المفتشين في الملاحة البحرية التجارية ملزمون بارتداء البدلة الرسمية المعينة بموجب قرار من الوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية ، كما يلزمون بالسكن في الجهة التي يحددها لهم هذا الاخير ويؤدون اليمين حين تقلدهم الوظيفة . واذا جرى تعيينهم فيما بعد في نطاق دائرة اختصاص جهة قضائية أخرى فتسجل وثيقة أداء اليمين المسلمة من قبل ، لدى كتابة ضبط المحكمة التابع لها محل الاقامة الجديد