مرسوم رقم 68-194
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 19468 مؤرخ فى 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص للأساتذة المفتشين في الملاحة البحرية التجارية 718
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 10
يمكن أن يعين في وظيفة مدير للمدرسة الوطنية للملاحة البحرية التجارية الاساتذة المفتشون الذين قضوا 3 سنوات على الاقل في الخدمة بصفتهم مرسمين في رتبتهم ويمكن أن يعين في وظيفة أستاذ مفتش رئيسي ، الاساتذة المفتشون الذين مارسوا وظيفتهم مدة 4 سنوات على الاقل بصفتهم مرسمين في رتبتهم