مرسوم رقم 68-193
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-193 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص لمديري التسجيل البحرى
الفصل الأول — احكام عامة
المادة 5
يقوم رؤساء الدوائر البحرية بتنسيق وتوجيه نشاطات مجموع المحطات البحرية للدائرة ، كما يقومون بأعمال التفتيش ويرفعون التقرير بذلك للقسم العمالي .
ويمثلون الوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية لدى السلطات الرسمية المحلية ، أو يترأسون بحسب الاحوال اللجان والمجالس التي تعالج المسائل الداخلة في اختصاصهم .
ويعتبرون آمرى صرف ثانويين في دوائرهم .