الفصل الأول — احكام عامة
المادة الأولى
يكلف مديرو التسجيل البحرى تحت سلطة الوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية بما يلى :
1 - بالمشاركة في وضع القوانين والانظمة المتعلقة بالملاحة البحرية والصيد البحرى وادارة رجال البحر ، وفي السهر على تطبيقها .
2 - بمراقبة مجموع النشاطات البحرية الخاصة بالميادين المذكورة أعلاه ، وتطبيق النظام الخاص بها ، واقتراح التدابير التي من شأنها أن تحسنها والعمل على توافق النظريات واجتهادات القضاء .
يمكن تكليف مديرى التسجيل البحرى بوظائف السلطة والادارة .
والمراقبة في المؤسسات والهيئات العمومية التابعة لسلطة الوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية .
ويؤهلون لشغل الوظائف العليا المتروك أمر التعيين فيها لمقرر السلطة السياسية ، وذلك بناء على اقتراح الوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية وضمن الشروط المحددة بالمرسوم رقم 66 140 1 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 - الموافق 2 يونيو سنة 1966