الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 19
تتوقف التعيينات في وظائف رئيس دائرة ، وبصفة انتقالية ، على توفر الشروط التالية :
- مدة سنة واحدة من الخدمة الفعلية بصفة مدير التسجيل البحرى لغاية 31 ديسمبر سنة 1969 ،
- مدة سنتين من الخدمة تسرى من أول يناير سنة 1970 لغاية 31 ديسمبر سنة 1973 ،
- أربع سنوات بالنسبة لعام 1974 .
لا يحتج بأقدمية الخدمة المنصوص عليها أعلاه بالنسبة للموظفين الذين يشغلون وظيفة رئيس دائرة التسجيل البحرى بتاريخ نشر هذا المرسوم