الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 18
يجوز للموظفين الذين شغلوا خلال 3 سنوات على الاقل وظيفة رئيس دائرة أو رئيس مؤسسة الحماية الاجتماعية لرجال البحر ، المشاركة في المسابقات المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 6 أعلاه ، وذلك بصفة انتقالية وخلال مدة سنة واحدة تسرى ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم يدرج الناجحون في هذه المسابقة في سلك مديرى التسجيل البحرى بصفة متمرنين ، ويرسمون فيه بعد سنتين من التمرين اذا نجحوا في امتحان الترسيم الذي ينظمه الوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية بصفة مشتركة