مرسوم رقم 68-193
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-193 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص لمديري التسجيل البحرى
الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 17
يجوز أن يدرج بصفة متمرنين في هذا السلك وبقصد تأسيسه الاولى ، الموظفون الحائزون على أقدمية اجمالية قدرها 10 سنوات ، منها 5 سنوات بصفة ملازم في الموانىء بتاريخ نشر هذا المرسوم ممن مارسوا وظيفة مدير التسجيل البحرى ، ويرسمون فيه ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه بعد سنتين من التمرين