مرسوم رقم 68-193
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-193 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص لمديري التسجيل البحرى
الفصل الرابع — احكام خاصة
المادة 15
تحدد النسبة القصوى لمديرى التسجيل البحرى الذين يمكن الحاقهم أو احالتهم على الاستيداع بن 30 ٪ من مجموع الوظائف التابعة لميزانية السلك .