مرسوم رقم 68-192
· ج.ر عدد 45 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-192 مؤرخ فى 1 ربيع الاول عام 1388 الموافق 28 مايو سنة 1968 يتضمن احداث شهادة ( الاهلية للعلوم الاسلامية ) 1068
المادة 16
تشكل اللجنة المركزية للامتحان المدينة الجزائر حسب نفس الاجراءات وتتكون كما يلى :
1 ) مدير التعليم الديني ، رئيسا ،
2 ) مفتش التعليم الديني ، نائبا للرئيس ، ) جميع مديري المعاهد 6 رؤساء مراكز الامتحانات
4 ) ثلاثة ممثلين عن وزارة التربية الوطنية ،
ه ) أساتذة من التعليم الديني تجتمع هذه اللجنة بصفتها لجنة للامتحان ، وتتمتع بجميع الامتيازات المتعلقة بهذه الصفة