المادة 6
ان تقارير اللجان ، الموجهة الى المديرية الفرعية لحماية النباتات ، تعرض مع طلبات التصديق ، على لجنة التصديق المجتمعة ضمن الكيفيات المحددة فى المواد 1 و 6 و 7 من المرسوم رقم 68-182 المؤرخ في 25 صفر عام 1388 | الموافق 23 مايو سنة 1968 .
تعطي اللجنة ، بعد المداولة ، رأيا معللا يبت في احد التدابير العالمية التى يمكن تطبيقها على انفراد، على نفس المادة وعلى حسب مجموعة أعداء الزراعات وكيفية العمل المخصصة لهما هذه المادة :
اقتراح للتصديق ، - اقتراح للترخيص الموقت في البيع ، اقتراح لرفض التصديق ، 1
- اقتراح للتقديم للدرس مع الترخيص الموقت في البيع ، اقتراح للتقديم للدرس بدون الترخيص الموقت في البيع .
وفيما يتعلق بالمواد المقدمة للدرس مع أو بدون ترخيص موقت في البيع ، يجوز للجنة ان تقترح ، في ظرف عامين بعد استلام الطلب ، احد التدابير المعللة التالية : 1-1 الابقاء تحت الدرس مع أو بدون الترخيص الموقت في البيع وذلك بالنسبة للاستعمالات المحددة في التنظيم الجارى به العمل 2 التصديق وذلك بالنسبة للاستعمالات المحددة في التنظيم الجارى به العمل ،
- رفض التصديق .