مرسوم رقم 68-183
· ج.ر عدد 47 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-183 مؤرخ فى 25 صفر عام 1388 الموافق 23 مايو سنة 1968 يتعلق بالتصديق على المواد لحفظ صحة النباتات المعدة للاستعمال الفلاحي ; 1131
المادة 2
يجب طلب عينات مختومة تخصص لاجراء تجارب تشتمل على خواص المادة الطبيعية أو الكيماوية او اليولوجية وذلك بعد تسجيل الطلب ، وسيحدد عدد ووزن هذه العينات تبعا للمراقبات من كل نوع التي تراها لجنة دراسة فعالية المواد لحفظ صحة النباتات أو لجنة دراسة سمية المواد لحفظ النباتات ، لازمة ..