المادة 4
تكلف المديرية الفرعية للتنظيم العقاري ومسح الاراضي والاملاك بما يلي :
التنظيم والقضايا المتعلقان بنظام الملكية العقارية والاشهار العقاري ، التنظيم المتعلق بتكوين سجل مسح الاراضي والاملاك ، تنظيم ومراقبة مجموعة البطاقات العقارية ، اجراء المراقبة فيما يتعلق بالاشغال التوبوغرافية | والفوتوغراميترية ، وبتقسيم الاراضي الى مثلثات وبالتسوية ، عمليات تحديد وتصنيف الاراضي ..
المادة ه : تكلف المديرية الفرعية لادارة وتنظيم المصالح هما يلي :
ا - القيام بدارسة وانجاز التدابير المتعلقة بما يلي :
- تنظيم المصالح ومنها : احداث وتصنيف المراكز وبيان نوع الدوائر الاقليمية وتحديدها ، تنظيم ومراقبة النشاطات ومنها : تركيز وفحص واستغلال تقارير التفتيش التي تهم المصالح .
ب - ادارة الموظفين التابعين لمصالح الدولة والتنظيم العقاري ومسح الاراضي والاملاك ومنها : التعيين والنقل والتنقيط ،
ج - المساهمة في تكوين وتحسين مستوى الموظفين التابعين للمصالح المذكورة