مرسوم رقم 68-179
· ج.ر عدد 47 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-179 مؤرخ في 25 صفر عام 1388 الموافق 23 مايو سنة 1968 يتضمن انشاء مديرية الاملاك الدولة وللتنظيم العقارى وتحديد اختصاصاتها 1127 •
المادة 3
تكلف المديرية الفرعية لاملاك الدولة بما يلي :
اعداد وتدوين ودراسة النصوص التشريعية والتنظيمية - المتعلقة بأملاك الدولة ، القضايا والدعاوى المتعلقة بأملاك الدولة ، مراقبة العمليات العقارية ، التقييمات العقارية ، تطبيق التنظيم المتعلق باستثمار عقارات وأملاك الدولة ، تركيز شراءات الاملاك المنقولة ، تطبيق النظام المتعلق بمنح المساكن ..