مرسوم رقم 68-179
· ج.ر عدد 47 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-179 مؤرخ في 25 صفر عام 1388 الموافق 23 مايو سنة 1968 يتضمن انشاء مديرية الاملاك الدولة وللتنظيم العقارى وتحديد اختصاصاتها 1127 •
المادة الأولى
تنشأ في وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط ، مديرية لاملاك الدولة وللتنظيم العقاري وتتمثل اختصاصاتها في اعداد وضمان تطبيق التنظيم المتعلق بادارة وتسيير وحفظ املاك الدولة ، وتكلف ايضا بتطبيق التنظيم المتعلق بالنظام والاشهار العقاريين .