المادة 2
ان المقطع الاول من المادة 13 من المرسوم رقم 67-138 المؤرخ فى 23 ربيع الثانى عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه يعوض بالاحكام التالية :
يرسم في أول يناير سنة 1967 الاعوان الذين تم توظيفهم في الاسلاك المشار اليها في المقطع الاول من المادة 11 الطبيقا للمرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 والمرسوم رقم 62-528 المؤرخ فى 18 سبتمبر سنة 1962 اذا تقرر أن طريقة عملهم كانت مرضية وتم تعيينهم | اقبل تاريخ 1 يناير سنة 1966 ، ويحتفظون باقدمية تعادل | المدة التي قضوها في الخدمة بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنة ، وتعتمد هذه الاقدمية | في التقدم من درجة الى أخرى في سلم المرتب وذلك حسب المدة المتوسطة ) ..