المادة 2
ان المقطع الاول من المادة 10 من المرسوم رقم 67-137 المؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه يعدل كما يلي :
يدمج قصد التأسيس الاولى لكل سلك من اسلاك الاعوان الاداريين - الاعوان الذين ينتمون في كل وزارة الى اسلاك المساعدين الاداريين والمستكتبين واعوان التحصيل والاثبات التابعين للمصالح الخارجية في وزارة المالية والتخطيط ، واعوان الاستغلال التابعين للمصالح الخارجية بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وكذا الذين ينتمون الى الاسلاك التي ستحدد قائمتها بموجب المرسوم المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه ) ..