مرسوم رقم 68-167
· ج.ر عدد 41 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-167 مؤرخ فى 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 يتضمن نقل جميع انواع الاموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب الأمرين وقم 68-155 و 68-156 المؤرخين فى 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 الى الشركة الوطنية للحديد والصلب التي يوجد مركزها الرئيسي بحيدرة ( مدينة الجزائر ) . 651
المادة 2
تؤدي الشركة الوطنية للحديد والصلب الى الخزينة العمومية مبلغا يعادل مقابل الاموال المنقولة اليها بموجب المادة الاولى اعلاه وذلك حسب الكيفيات التي يجرى تحديدها بموجب مقرر مشترك يصدر عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الصناعة والطاقة