المادة 4
يقوم المجلس الشعبي البلدى باستغلال المنشآت الرياضية لفائدة الجماعة البلدية ، ويمنح حق استعمال هذه المنشآت مع منح الأولوية خاصة لاعداد الفرق الوطنية المنتخبة ، ولنشاطات الهيئات المنتمية الى الرياضة المدرسية والجامعية وتلاميذ مؤسسات التعليم ، زيادة على أن يوم الخميس يخصص لهؤلاء دون غيرهم .
المادة ه : يحدد بموجب قرار وزاري مشترك من وزير الداخلية ووزير المالية والتخطيط ووزير الشبيبة والرياضة، شكل ومدة الامتياز والشروط التقنية لاستغلال وتاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ