مرسوم رقم 68-16
· ج.ر عدد 8 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-16 مؤرخ فى 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 يتضمن منح الدولة للبلديات بطريق الامتياز حق استغلال بعض المنشآت الرياضية الواقعة في مناطقها 117
المادة 3
لا تدخل فى ميدان تطبيق هذا المرسوم :
1 ) المنشآت الرياضية التي هي جزء من العقارات المخصصة قانونا للمصالح العمومية التابعة للدولة ،
2) المركبات الاولمبية والمراكز الوطنية والاقليمية للتربية البدنية والرياضية الخاضعة مباشرة لوزارة الشبيبة والرياضة ، ( المنشآت والمحال والتجهيزات المدمجة في المجموعة السياحية والمشار اليها فى المقطع الثانى من المادة الأولى من المرسوم رقم 67-66 المؤرخ فى 15 محرم عام 1387 الموافق 25 ابريل سنة 1967