مرسوم رقم 68-16
· ج.ر عدد 8 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-16 مؤرخ فى 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 يتضمن منح الدولة للبلديات بطريق الامتياز حق استغلال بعض المنشآت الرياضية الواقعة في مناطقها 117
المادة 2
يخضع لاحكام هذا المرسوم كل توسيع او اصلاح متمم بعد منح امتياز المنشآت الموجودة اما بالاتفاق مع وزير الشبيبة والرياضة واما فى اطار برامج تجهيز الوطن