مرسوم رقم 68-16
· ج.ر عدد 8 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-16 مؤرخ فى 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 يتضمن منح الدولة للبلديات بطريق الامتياز حق استغلال بعض المنشآت الرياضية الواقعة في مناطقها 117
المادة الأولى
ان حق استغلال المنشآت الرياضية المشار اليها في المرسوم رقم 63-456 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1963 وكذا حق استغلال المنشآت المنجزة من طرف الدولة ، يمنحان للبلديات التي توجد هذه المنشآت في مناطقها