مرسوم رقم 68-131
· ج.ر عدد 39 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-131 68 مؤرخ في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 يتعلق بتحويل الاموال المؤممة بموجب الأوامر من رقم 68-117 الى 68-130 المؤرخة في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 الى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك » - 596
المادة 2
تؤدي الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه الى الخزينة العمومية مبلغا يعادل مقابل الاموال المنقولة اليها بموجب المادة الاولى أعلاه وذلك حسب الكيفيات التي يجرى تحديدها بموجب مقرر مشترك يصدر عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الصناعة والطاقة